الأحكام

16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2004
التاريخ
16/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اختلاف حكمي محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة الابتدائية حول مدة الحبس ومبلغ العطل والضرر دون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف شكلا غير متوافر، ويرد الاستئناف شكلا.