Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان اختلاف حكمي محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة الابتدائية حول مدة الحبس ومبلغ العطل والضرر دون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف شكلا غير متوافر، ويرد الاستئناف شكلا.