Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
17/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان اختلاف حكمي محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة الابتدائية حول مدة الحبس ومبلغ العطل والضرر دون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف شكلا غير متوافر، ويرد الاستئناف شكلا.