الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جريمة القتل ثابتة من خلال اقرار المتّهم وشهادة الشهود الحاضرين مكان الجريمة. يجرّم المتّهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، ويحكم بحبسه 20 سنة اشغالا شاقة، ويتوجّب التعويض عليه تجاه اهل الضحية.

يجرّم ايضا بالمادة 72 اسلحة لحمله السلاح دون ترخيص ويحكم عليه بالحبس وبتسليم السلاح او دفع ضعف ثمنه.