14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جريمة القتل ثابتة من خلال اقرار المتّهم وشهادة الشهود الحاضرين مكان الجريمة. يجرّم المتّهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، ويحكم بحبسه 20 سنة اشغالا شاقة، ويتوجّب التعويض عليه تجاه اهل الضحية.
يجرّم ايضا بالمادة 72 اسلحة لحمله السلاح دون ترخيص ويحكم عليه بالحبس وبتسليم السلاح او دفع ضعف ثمنه.