Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
17/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان جريمة القتل ثابتة من خلال اقرار المتّهم وشهادة الشهود الحاضرين مكان الجريمة. يجرّم المتّهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، ويحكم بحبسه 20 سنة اشغالا شاقة، ويتوجّب التعويض عليه تجاه اهل الضحية.

يجرّم ايضا بالمادة 72 اسلحة لحمله السلاح دون ترخيص ويحكم عليه بالحبس وبتسليم السلاح او دفع ضعف ثمنه.