Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان جريمة القتل ثابتة من خلال اقرار المتّهم وشهادة الشهود الحاضرين مكان الجريمة. يجرّم المتّهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، ويحكم بحبسه 20 سنة اشغالا شاقة، ويتوجّب التعويض عليه تجاه اهل الضحية.
يجرّم ايضا بالمادة 72 اسلحة لحمله السلاح دون ترخيص ويحكم عليه بالحبس وبتسليم السلاح او دفع ضعف ثمنه.