08/12/2003
شورى حكم رقم : 170 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 170/2003
- التاريخ
- 08/12/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى مختصّا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن قرار وقف تنفيذ اعمال البناء. وبما أن القرار يتعلّق بتنفيذ مصلحة تامة. وقد نصّت المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة على اختصاص المحاكم الادارية بهذا الشأن. ولكن بما انه لم يصدر قرار ينظّم هذه المحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة ولم تباشر عملها لعدم صدور القرار التنظيمي لها، ولذلك يبقى مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب التعويض.
ولا تقبل الدعوى شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين، لأن المهلة تبدأ بالسريان من التاريخ اللاّحق مباشرة لصدور قرار الرفض الضمني نتيجة ربط النزاع مع الادارة ولكن الطعن جاء خارج المهلة.