Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 170 /2003

Court
شورى
Number
170/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصّا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن قرار وقف تنفيذ اعمال البناء. وبما أن القرار يتعلّق بتنفيذ مصلحة تامة. وقد نصّت المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة على اختصاص المحاكم الادارية بهذا الشأن. ولكن بما انه لم يصدر قرار ينظّم هذه المحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة ولم تباشر عملها لعدم صدور القرار التنظيمي لها، ولذلك يبقى مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب التعويض.

ولا تقبل الدعوى شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين، لأن المهلة تبدأ بالسريان من التاريخ اللاّحق مباشرة لصدور قرار الرفض الضمني نتيجة ربط النزاع مع الادارة ولكن الطعن جاء خارج المهلة.