26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2004
- التاريخ
- 26/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم تزوير عملة اجنبية لم يثبت الا بدليل واحد وهو محضر تحقيق اجراه رجال الامن في سوريا. وان المضبوطات اي الدولارات المزورة لم تسلم الى السلطات اللبنانية وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. يحكم باعلان براءة المتهم.