Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
170/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان جرم تزوير عملة اجنبية لم يثبت الا بدليل واحد وهو محضر تحقيق اجراه رجال الامن في سوريا. وان المضبوطات اي الدولارات المزورة لم تسلم الى السلطات اللبنانية وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. يحكم باعلان براءة المتهم.