Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2004
- Date
- 26/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان جرم تزوير عملة اجنبية لم يثبت الا بدليل واحد وهو محضر تحقيق اجراه رجال الامن في سوريا. وان المضبوطات اي الدولارات المزورة لم تسلم الى السلطات اللبنانية وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. يحكم باعلان براءة المتهم.