23/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2003
- التاريخ
- 23/10/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ضرب المدعية بعصا خشبية وايذاءها والحاق عطل جزئي مؤقت بيدها وتعطيلها عن العمل لمدة شهرين، تطبق عليه المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لقد ثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم من خلال اقوال المدعية، وافادة والد المتهم خلال حصول الجرم وتواري المتهم عن الانظار. يعود لمحكمة الاساس ان تستنتج قناعتها من الادلة المعروضة امامها، وهي لم تأخذ بانكار المتهم اذ لم تقتنع به.
ان يد المدعية لم يلحق بها اي عطل دائم خلافا لما ادعت به، اذ انه ثابت من تقرير طبيبين شرعيين عينتهما المحكمة، قيامها بالاعمال كافة بشكل عادي، وقد شفيت من نسبة التعطيل التي لحقت بها سابقا (13%).
نظرا لثبوت الجرم يجرم المدعى عليه وتطبق عليه المادة 556 عقوبات المذكورة. ونظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعية يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 254 عقوبات، ويكتفى باحتساب مدة توقيفه كمدة حبس.