Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
170/2003
Date
23/10/2003
President
محمد علي عويضه
Source
Lebanese University

ان ضرب المدعية بعصا خشبية وايذاءها والحاق عطل جزئي مؤقت بيدها وتعطيلها عن العمل لمدة شهرين، تطبق عليه المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم من خلال اقوال المدعية، وافادة والد المتهم خلال حصول الجرم وتواري المتهم عن الانظار. يعود لمحكمة الاساس ان تستنتج قناعتها من الادلة المعروضة امامها، وهي لم تأخذ بانكار المتهم اذ لم تقتنع به.

ان يد المدعية لم يلحق بها اي عطل دائم خلافا لما ادعت به، اذ انه ثابت من تقرير طبيبين شرعيين عينتهما المحكمة، قيامها بالاعمال كافة بشكل عادي، وقد شفيت من نسبة التعطيل التي لحقت بها سابقا (13%).

نظرا لثبوت الجرم يجرم المدعى عليه وتطبق عليه المادة 556 عقوبات المذكورة. ونظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعية يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 254 عقوبات، ويكتفى باحتساب مدة توقيفه كمدة حبس.