الأحكام

18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتّهم بجنحة السرقة العادية تمّت بناء على المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وقد ادين ايضا بجنحة المادة 463 من هذا القانون لتزويره جواز السفر وباستعماله للمزوّر، وهو عالم بموضوع التزوير ادين مجدّدا بجنحة المادتين 463/454 من القانون نفسه، وقد تمّ ادغام العقوبات على ان تطبّق العقوبة الأشد.