Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المتّهم بجنحة السرقة العادية تمّت بناء على المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وقد ادين ايضا بجنحة المادة 463 من هذا القانون لتزويره جواز السفر وباستعماله للمزوّر، وهو عالم بموضوع التزوير ادين مجدّدا بجنحة المادتين 463/454 من القانون نفسه، وقد تمّ ادغام العقوبات على ان تطبّق العقوبة الأشد.