الأحكام

04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 170 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
170/1999
التاريخ
04/02/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
الشويري، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند القاء الحجز الاحتياطي على اموال المورث الموصي، تكون الصفة متوافرة لدى الموصي لهم الورثة فيما خص تسديد الدين بذمة المورث.

للمحجوز عليه، الحق بطلب رفع الحجز الاحتياطي عن امواله النقدية، حسبما تنص عليه المادة 873 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، لقاء كفالة تضامنية للدين المحدد في قرار الحجز، مضاف اليها الفوائد واللواحق وبالنتيجة اصدار الحكم برفع الحجز الاحتياطي,