Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 170 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
170/1999
Date
04/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

عند القاء الحجز الاحتياطي على اموال المورث الموصي، تكون الصفة متوافرة لدى الموصي لهم الورثة فيما خص تسديد الدين بذمة المورث.

للمحجوز عليه، الحق بطلب رفع الحجز الاحتياطي عن امواله النقدية، حسبما تنص عليه المادة 873 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، لقاء كفالة تضامنية للدين المحدد في قرار الحجز، مضاف اليها الفوائد واللواحق وبالنتيجة اصدار الحكم برفع الحجز الاحتياطي,