Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 170 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 170/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
عند القاء الحجز الاحتياطي على اموال المورث الموصي، تكون الصفة متوافرة لدى الموصي لهم الورثة فيما خص تسديد الدين بذمة المورث.
للمحجوز عليه، الحق بطلب رفع الحجز الاحتياطي عن امواله النقدية، حسبما تنص عليه المادة 873 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، لقاء كفالة تضامنية للدين المحدد في قرار الحجز، مضاف اليها الفوائد واللواحق وبالنتيجة اصدار الحكم برفع الحجز الاحتياطي,