الأحكام

05/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
170/2011
التاريخ
05/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اشتراك المتهمين في محاولة سرقة اموال الشركة التجارية تطبق عليه احكام المادة 638 فقرة (3) عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات وليس احكام الفقرة (2) مادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات. ان الاموال ليست اموال صيرفة او مصرف وانما اموال شركة وان كانت السيارة متجهة الى المصرف وان المحاولة بقيت في اطار الافعال التي ترمي الى مباشرة السرقة. لا يعتبر فعل احد الشركاء تحريضا اذ انه اشترك معهم بالجرم وبالتالي يعتبر الفعل اشتراكا في الجرم.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة سندا للنص الثني المتطبق على المحاولة الى اشغال شاقة سنة وتخفف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات لسبب عدم وجود ادعاء شخصي وعدك اكتمال الجرم الى الاكتفاء بمدة التوقيف.