Rulings

Criminal Court 05/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
170/2011
Date
05/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اشتراك المتهمين في محاولة سرقة اموال الشركة التجارية تطبق عليه احكام المادة 638 فقرة (3) عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات وليس احكام الفقرة (2) مادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات. ان الاموال ليست اموال صيرفة او مصرف وانما اموال شركة وان كانت السيارة متجهة الى المصرف وان المحاولة بقيت في اطار الافعال التي ترمي الى مباشرة السرقة. لا يعتبر فعل احد الشركاء تحريضا اذ انه اشترك معهم بالجرم وبالتالي يعتبر الفعل اشتراكا في الجرم.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة سندا للنص الثني المتطبق على المحاولة الى اشغال شاقة سنة وتخفف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات لسبب عدم وجود ادعاء شخصي وعدك اكتمال الجرم الى الاكتفاء بمدة التوقيف.