الأحكام

28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2008
التاريخ
28/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد ارتكب فعل محاولة القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات وذلك ثابت من خلال اصابة اماكن خطرة في جسم المدعي تظهر بوضوح نية القتل. ان المتهم يستفيد من العذر المخفف جراء قيام المدعي باستفزازه وضربه والاضرار به في اماكن عديدة من جسده. تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها نظرا للعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات. ويستفيد المتهم من قانون العفو العام رقم 84/91 فتنزل العقوبة الى النصف وتحتسب له مدة توقيفه. يطبق قانون العفو العام على جرم حمل سلاح غير مرخص (المادة 72 اسلحة) ويسقط الجرم.