Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
170/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان المتهم قد ارتكب فعل محاولة القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات وذلك ثابت من خلال اصابة اماكن خطرة في جسم المدعي تظهر بوضوح نية القتل. ان المتهم يستفيد من العذر المخفف جراء قيام المدعي باستفزازه وضربه والاضرار به في اماكن عديدة من جسده. تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها نظرا للعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات. ويستفيد المتهم من قانون العفو العام رقم 84/91 فتنزل العقوبة الى النصف وتحتسب له مدة توقيفه. يطبق قانون العفو العام على جرم حمل سلاح غير مرخص (المادة 72 اسلحة) ويسقط الجرم.