الأحكام

07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2005
التاريخ
07/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تشكيك المتهم بكون افادته قد دونت كما هي في التحقيق الاولي او بتلاوة افادته عليه، كما وان التذرع بالتناقض الحاصل في افادة الظنين لجهة عدد المرات التي اشترى المخدرات من المتهم والتذرع بمرافعة وكيله التي تضمنت ان الظنين كان يشتري من مصدر آخر، كل ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع وايراد هذه الوقائع خلافا لما هي مبينة في الدعوى، بل ان تقدير الوقائع يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة تمييزية، مما يثبت جرم الاتجار بالمخدرات ويستدعي رد السبب.