Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
170/2005
Date
07/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان تشكيك المتهم بكون افادته قد دونت كما هي في التحقيق الاولي او بتلاوة افادته عليه، كما وان التذرع بالتناقض الحاصل في افادة الظنين لجهة عدد المرات التي اشترى المخدرات من المتهم والتذرع بمرافعة وكيله التي تضمنت ان الظنين كان يشتري من مصدر آخر، كل ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع وايراد هذه الوقائع خلافا لما هي مبينة في الدعوى، بل ان تقدير الوقائع يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة تمييزية، مما يثبت جرم الاتجار بالمخدرات ويستدعي رد السبب.