Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان تشكيك المتهم بكون افادته قد دونت كما هي في التحقيق الاولي او بتلاوة افادته عليه، كما وان التذرع بالتناقض الحاصل في افادة الظنين لجهة عدد المرات التي اشترى المخدرات من المتهم والتذرع بمرافعة وكيله التي تضمنت ان الظنين كان يشتري من مصدر آخر، كل ذلك لا يعتبر تشويها للوقائع وايراد هذه الوقائع خلافا لما هي مبينة في الدعوى، بل ان تقدير الوقائع يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة تمييزية، مما يثبت جرم الاتجار بالمخدرات ويستدعي رد السبب.