الأحكام

04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2007
التاريخ
04/10/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع لجهة السرقة الحاصلة فجاءت الوقائع مختلفة بين الافادة الاولية والافادة الاستنطاقية من جهة والحكم من جهة ثانية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتصديق الحكم الابتدائي.