04/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2007
- التاريخ
- 04/10/2007
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع لجهة السرقة الحاصلة فجاءت الوقائع مختلفة بين الافادة الاولية والافادة الاستنطاقية من جهة والحكم من جهة ثانية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتصديق الحكم الابتدائي.