Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
170/2007
Date
04/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع لجهة السرقة الحاصلة فجاءت الوقائع مختلفة بين الافادة الاولية والافادة الاستنطاقية من جهة والحكم من جهة ثانية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 306 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتصديق الحكم الابتدائي.