الأحكام

20/04/2001

محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2001

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
171/2001
التاريخ
20/04/2001
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجرم المتهمة بجناية السرقة لاقدامها على سرقة خاتم وبعض الاموال من احد المنازل عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال بصمات المتهمة التي وجدت على باب الشقة، ولا تأخذ المحكمة بانكار المتهمة خاصة وانها اعادت الخاتم خلال المحاكمة.

تعاقب المتهمة بجناية السرقة بالكسر والخلع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 639 عقوبات. ونظرا لاسقاط المدعية حقها الشخصي واعادة المتهمة للخاتم، تخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة سنة ونصف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات وتحتسب لها مدة التوقيف الاحتياطي.