Rulings

Criminal Court 20/04/2001

محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2001

Court
محكمة الجنايات
Number
171/2001
Date
20/04/2001
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية السرقة لاقدامها على سرقة خاتم وبعض الاموال من احد المنازل عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال بصمات المتهمة التي وجدت على باب الشقة، ولا تأخذ المحكمة بانكار المتهمة خاصة وانها اعادت الخاتم خلال المحاكمة.

تعاقب المتهمة بجناية السرقة بالكسر والخلع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 639 عقوبات. ونظرا لاسقاط المدعية حقها الشخصي واعادة المتهمة للخاتم، تخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة سنة ونصف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات وتحتسب لها مدة التوقيف الاحتياطي.