Criminal Court 20/04/2001
محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2001
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 171/2001
- Date
- 20/04/2001
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية السرقة لاقدامها على سرقة خاتم وبعض الاموال من احد المنازل عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال بصمات المتهمة التي وجدت على باب الشقة، ولا تأخذ المحكمة بانكار المتهمة خاصة وانها اعادت الخاتم خلال المحاكمة.
تعاقب المتهمة بجناية السرقة بالكسر والخلع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 639 عقوبات. ونظرا لاسقاط المدعية حقها الشخصي واعادة المتهمة للخاتم، تخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة سنة ونصف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات وتحتسب لها مدة التوقيف الاحتياطي.