23/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/2008
- التاريخ
- 23/10/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة ان ما يثيره المستدعي من دخوله خلسة الى لبنان، وثبوت بيعه المخدرات من ظنين، مما لا يسفح المجال للقول بوجود مستند جديد مثبت للبراءة، او بظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة، وبالاستناد الى ما سبق بيانه يرد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.