الأحكام

23/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2008
التاريخ
23/10/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة ان ما يثيره المستدعي من دخوله خلسة الى لبنان، وثبوت بيعه المخدرات من ظنين، مما لا يسفح المجال للقول بوجود مستند جديد مثبت للبراءة، او بظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة، وبالاستناد الى ما سبق بيانه يرد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.