Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
171/2008
Date
23/10/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة ان ما يثيره المستدعي من دخوله خلسة الى لبنان، وثبوت بيعه المخدرات من ظنين، مما لا يسفح المجال للقول بوجود مستند جديد مثبت للبراءة، او بظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة، وبالاستناد الى ما سبق بيانه يرد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.