Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2008
- Date
- 23/10/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة ان ما يثيره المستدعي من دخوله خلسة الى لبنان، وثبوت بيعه المخدرات من ظنين، مما لا يسفح المجال للقول بوجود مستند جديد مثبت للبراءة، او بظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة، وبالاستناد الى ما سبق بيانه يرد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.