الأحكام

13/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
171/2007
التاريخ
13/11/2007
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
خوري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 473 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة وذلك لعدم ابلاغ المميز مطالعة مفوض الحكومة واعطائه مهلة لتقديمه ملاحظاته بشأنها.

وقضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليه - المميز التصريح عن عمل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان وان يدفع له بدل شهر كتعويض انذار سندا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل وبدل شهرين عن الصرف التعسفي.