13/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 171/2007
- التاريخ
- 13/11/2007
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 473 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة وذلك لعدم ابلاغ المميز مطالعة مفوض الحكومة واعطائه مهلة لتقديمه ملاحظاته بشأنها.
وقضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليه - المميز التصريح عن عمل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان وان يدفع له بدل شهر كتعويض انذار سندا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل وبدل شهرين عن الصرف التعسفي.