Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2007

Court
تمييز مدني
Number
171/2007
Date
13/11/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 473 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة وذلك لعدم ابلاغ المميز مطالعة مفوض الحكومة واعطائه مهلة لتقديمه ملاحظاته بشأنها.

وقضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليه - المميز التصريح عن عمل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان وان يدفع له بدل شهر كتعويض انذار سندا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل وبدل شهرين عن الصرف التعسفي.