الأحكام

31/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
171/2000
التاريخ
31/01/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 ايجار العقارات المبنية وذلك بسبب تملك المستأجر منزلا في موقع المأجور نفسه وبمساحة تقارب مساحته. وقد ثبت شغور المنزل. وان ادعاء المستأجر بانه قام بالتفرغ عن الملكية الى مطلقته والى اولاده هو غير صحيح لعدم حصول التسجيل.

وبما ان الافادة العقارية تثبت بان المستأجر يملك ثلاثة ارباع المسكن وهو شرط كاف للاسقاط حق الاجارة. ويعطى مهلة شهرين لاخلاء المأجور.