Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
171/2000
Date
31/01/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 ايجار العقارات المبنية وذلك بسبب تملك المستأجر منزلا في موقع المأجور نفسه وبمساحة تقارب مساحته. وقد ثبت شغور المنزل. وان ادعاء المستأجر بانه قام بالتفرغ عن الملكية الى مطلقته والى اولاده هو غير صحيح لعدم حصول التسجيل.

وبما ان الافادة العقارية تثبت بان المستأجر يملك ثلاثة ارباع المسكن وهو شرط كاف للاسقاط حق الاجارة. ويعطى مهلة شهرين لاخلاء المأجور.