11/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/1954
- التاريخ
- 11/06/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اتخاذ أي تدبير بشأن شاهد الادعاء الشخصي بالرغم من اهمية استماعه لجهة تكرار جلبه او الاستغناء عن الاستماع الى شهادته يعتبر دخولا على احدى المعاملات الجوهرية الذي يؤدي الى نقض القرار (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).