الأحكام

11/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/1954
التاريخ
11/06/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اتخاذ أي تدبير بشأن شاهد الادعاء الشخصي بالرغم من اهمية استماعه لجهة تكرار جلبه او الاستغناء عن الاستماع الى شهادته يعتبر دخولا على احدى المعاملات الجوهرية الذي يؤدي الى نقض القرار (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).