Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
171/1954
Date
11/06/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم اتخاذ أي تدبير بشأن شاهد الادعاء الشخصي بالرغم من اهمية استماعه لجهة تكرار جلبه او الاستغناء عن الاستماع الى شهادته يعتبر دخولا على احدى المعاملات الجوهرية الذي يؤدي الى نقض القرار (مادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).