الأحكام

10/02/2000

شورى حكم رقم : 171 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
171/2000
التاريخ
10/02/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم ابطال قرار التأديب المتضمن تسريح رقيب في الجيش بسبب ثبوت ارتكابه سرقة مبلغ من المال.

وقد ثبت فعل السرقة من خلال تقرير لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-09-1983. وإن صدور حكم جزائي عسكري بالبراءة دون تعليله ليس له قوة القضية المحكمة ولا يلزم القاضي الاداري أو الادارة المختصة. وبما أن للادارة حق التأديب وفقا لشروط المادة 57 ولم ترتكب خطأ ساطعا وعقوبة التسريح ملاءمة للفعل المرتكب فيكون قرارها صحيحا.