Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 171 /2000

Court
شورى
Number
171/2000
Date
10/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار التأديب المتضمن تسريح رقيب في الجيش بسبب ثبوت ارتكابه سرقة مبلغ من المال.

وقد ثبت فعل السرقة من خلال تقرير لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-09-1983. وإن صدور حكم جزائي عسكري بالبراءة دون تعليله ليس له قوة القضية المحكمة ولا يلزم القاضي الاداري أو الادارة المختصة. وبما أن للادارة حق التأديب وفقا لشروط المادة 57 ولم ترتكب خطأ ساطعا وعقوبة التسريح ملاءمة للفعل المرتكب فيكون قرارها صحيحا.