الأحكام

15/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2004
التاريخ
15/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ انه لم ترد وقائع مغايرة لاوراق الدعوى في الحكم وانما نازع المستدعي بشأن الوصف القانوني للفعل. يكون السبب التمييزي المدلى به غير صحيح ومردود.

ان القرار المطعون فيه قد قضى بابطال التعقبات عن المتهم بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 760 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

وان المستدعي قد ادلى بمخالفة المادة المذكورة والخطأ في تطبيقها. ان جرم اساءة الامانة يقتضي لتوافره ان تكون الحيازة للامانة حيازة ناقصة، وان يكون من المتوجب اعادتها الى المدعي.

ان العقد في الدعوى الحاضرة بين الطرفين هو عقد تمثيل تجاري وبالتالي ان حيازة البضاعة هي حيازة كاملة ولا يتوجب اعادتها، بل انها اودعت من اجل بيعها ثم حصل خلاف بين الطرفين ولم يتم استرداد الثمن.

ان احد عناصر اساءة الامانة، الحيازة الناقصة للامانة، غير متوافر وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا اساسا، والقرار المطعون فيه واقعا موقعه الصحيح.