Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
171/2004
Date
15/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ انه لم ترد وقائع مغايرة لاوراق الدعوى في الحكم وانما نازع المستدعي بشأن الوصف القانوني للفعل. يكون السبب التمييزي المدلى به غير صحيح ومردود.

ان القرار المطعون فيه قد قضى بابطال التعقبات عن المتهم بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 760 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

وان المستدعي قد ادلى بمخالفة المادة المذكورة والخطأ في تطبيقها. ان جرم اساءة الامانة يقتضي لتوافره ان تكون الحيازة للامانة حيازة ناقصة، وان يكون من المتوجب اعادتها الى المدعي.

ان العقد في الدعوى الحاضرة بين الطرفين هو عقد تمثيل تجاري وبالتالي ان حيازة البضاعة هي حيازة كاملة ولا يتوجب اعادتها، بل انها اودعت من اجل بيعها ثم حصل خلاف بين الطرفين ولم يتم استرداد الثمن.

ان احد عناصر اساءة الامانة، الحيازة الناقصة للامانة، غير متوافر وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا اساسا، والقرار المطعون فيه واقعا موقعه الصحيح.