الأحكام

26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2004
التاريخ
26/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة.

ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجرم الاحتيال دون ان يبيّن عناصر الجرم وكيفية استعمال المناورات الاحتيالية لاستلام المال، وبالتالي يكون فاقدا التعليل ومستوجبا النقض عملا بالمادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية).