26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/2004
- التاريخ
- 26/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة.
ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجرم الاحتيال دون ان يبيّن عناصر الجرم وكيفية استعمال المناورات الاحتيالية لاستلام المال، وبالتالي يكون فاقدا التعليل ومستوجبا النقض عملا بالمادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية).