Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
171/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة.

ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجرم الاحتيال دون ان يبيّن عناصر الجرم وكيفية استعمال المناورات الاحتيالية لاستلام المال، وبالتالي يكون فاقدا التعليل ومستوجبا النقض عملا بالمادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية).