الأحكام

09/12/2004

شورى حكم رقم : 171 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
171/2004
التاريخ
09/12/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا لان المستدعي يطعن بقرار انذاره بهدم البناء، وان الانذار المطعون فيه من القرارات الفردية التي يجب تبليغها الى صاحب العلاقة.

وبما أنه يتبين بأن المستدعي لم يتبلغ القرار حسب الاصول ولم يستلم نسخة عنه، لذا فان المراجعة تعد مستوفية شروطها الشكلية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية عاريا والمتضمن انذار المستدعي بازالة بناء مخالف للقانون، فقد تبين من خلال تقرير الخبير المكلف بالكشف على العقار موضوع النزاع، بأن المستدعي خالف شروط الترخيص المعطى له بانشاء غرفة لوضع مولد كهربائي فيها واستعمل الغرفة لتغيير زيوت السيارات، كما أنه تعدى على مساحة التراجع المسموحة عن العقار المجاور.