Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 171 /2004

Court
شورى
Number
171/2004
Date
09/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا لان المستدعي يطعن بقرار انذاره بهدم البناء، وان الانذار المطعون فيه من القرارات الفردية التي يجب تبليغها الى صاحب العلاقة.

وبما أنه يتبين بأن المستدعي لم يتبلغ القرار حسب الاصول ولم يستلم نسخة عنه، لذا فان المراجعة تعد مستوفية شروطها الشكلية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية عاريا والمتضمن انذار المستدعي بازالة بناء مخالف للقانون، فقد تبين من خلال تقرير الخبير المكلف بالكشف على العقار موضوع النزاع، بأن المستدعي خالف شروط الترخيص المعطى له بانشاء غرفة لوضع مولد كهربائي فيها واستعمل الغرفة لتغيير زيوت السيارات، كما أنه تعدى على مساحة التراجع المسموحة عن العقار المجاور.