الأحكام

19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/1999
التاريخ
19/10/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى القرار البدائي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7875 تاريخ 16/10/1961)، بل اختلاف في الدليل.