19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/1999
- التاريخ
- 19/10/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى القرار البدائي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7875 تاريخ 16/10/1961)، بل اختلاف في الدليل.