Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار البدائي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7875 تاريخ 16/10/1961)، بل اختلاف في الدليل.