Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
171/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار البدائي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7875 تاريخ 16/10/1961)، بل اختلاف في الدليل.