17/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/2003
- التاريخ
- 17/06/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لا يقبل الا بتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار المذكور وقرار قاضي التحقيق، الا اذا كان هناك استثناء للقرارات الاتهامية من الشرط الشكلي الخاص الذي لم يتوافر في هذه القضية وفقا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يؤلف الاستدعاء اساءة المستدعي استعمال حق التقاضي وينبغي تغريمه وفقا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتبعا لرد الاستدعاء لعدم توافر الشرط الشكلي يصبح طلب المستدعي برفع الرقابة القضائية التي قررها قاضي التحقيق خارجة عن اختصاص محكمة التمييز، ويبقى له وحده حق تقدير ذلك على ضوء الاحكام المرعية الاجراء.