Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
171/2003
Date
17/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لا يقبل الا بتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار المذكور وقرار قاضي التحقيق، الا اذا كان هناك استثناء للقرارات الاتهامية من الشرط الشكلي الخاص الذي لم يتوافر في هذه القضية وفقا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يؤلف الاستدعاء اساءة المستدعي استعمال حق التقاضي وينبغي تغريمه وفقا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وتبعا لرد الاستدعاء لعدم توافر الشرط الشكلي يصبح طلب المستدعي برفع الرقابة القضائية التي قررها قاضي التحقيق خارجة عن اختصاص محكمة التمييز، ويبقى له وحده حق تقدير ذلك على ضوء الاحكام المرعية الاجراء.