Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2003
- Date
- 17/06/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لا يقبل الا بتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار المذكور وقرار قاضي التحقيق، الا اذا كان هناك استثناء للقرارات الاتهامية من الشرط الشكلي الخاص الذي لم يتوافر في هذه القضية وفقا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يؤلف الاستدعاء اساءة المستدعي استعمال حق التقاضي وينبغي تغريمه وفقا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتبعا لرد الاستدعاء لعدم توافر الشرط الشكلي يصبح طلب المستدعي برفع الرقابة القضائية التي قررها قاضي التحقيق خارجة عن اختصاص محكمة التمييز، ويبقى له وحده حق تقدير ذلك على ضوء الاحكام المرعية الاجراء.