الأحكام

26/11/2013

شورى حكم رقم : 171 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
171/2013
التاريخ
26/11/2013
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرسوم سحب الجنسية اللبنانية المطعون فيه، يعد من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم، سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه لم يثبت حصول التبليغ، فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان مرسوم سحب الجنسية اللبنانية المكتسبة واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت ارتكاب الغش والتزوير واعطاء معلومات كاذبة.

فان تصريح والد المستدعين والمستدعين في متن طلب التجنيس على انهم من عداد مكتومي القيد وابرازهم افادات صادرة عن مختار البلدة تفيد ذلك، هو من قبيل اعمال الغش والتزوير، ويعود للقاضي حق تقدير المعطيات.

وان الادارة المختصة لها حق الرجوع عن عملها الاداري في اي وقت، عملا بالقاعدة التي تقول بان اعمال الغش تفسير كل شيء. والمشترع اللبناني لم يحدد حتى الآن المهلة لاجراء عملية السحب، فتبقى المهلة مفتوحة امام الادارة في مثل هذه الحالة.

وان مرسوم السحب جرى توقيعه من المعنيين، مراعيا مبدأ الموازاة في الصلاحيات والاصول.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها