State Council 26/11/2013
شورى حكم رقم : 171 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 171/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم سحب الجنسية اللبنانية المطعون فيه، يعد من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم، سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه لم يثبت حصول التبليغ، فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ان مرسوم سحب الجنسية اللبنانية المكتسبة واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت ارتكاب الغش والتزوير واعطاء معلومات كاذبة.
فان تصريح والد المستدعين والمستدعين في متن طلب التجنيس على انهم من عداد مكتومي القيد وابرازهم افادات صادرة عن مختار البلدة تفيد ذلك، هو من قبيل اعمال الغش والتزوير، ويعود للقاضي حق تقدير المعطيات.
وان الادارة المختصة لها حق الرجوع عن عملها الاداري في اي وقت، عملا بالقاعدة التي تقول بان اعمال الغش تفسير كل شيء. والمشترع اللبناني لم يحدد حتى الآن المهلة لاجراء عملية السحب، فتبقى المهلة مفتوحة امام الادارة في مثل هذه الحالة.
وان مرسوم السحب جرى توقيعه من المعنيين، مراعيا مبدأ الموازاة في الصلاحيات والاصول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet