الأحكام

08/12/2003

شورى حكم رقم : 172 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
172/2003
التاريخ
08/12/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة مختصّا بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن تسرّب مياه من قساطل تابعة لمصلحة مياه بيروت وذلك استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، فالنزاع لا يتعلّق بعقد خدمات مع الغير للانتفاع من خدمات المصلحة ولا يعود الاختصاص للقضاء العدلي. والضرر ناجم عن تنفيذ مصلحة عامة.

ويتمّ ابطال قرار رفض دفع التعويض لأن مصلحة مياه بيروت المستدعى ضدها مسؤولة عن الضرر الحاصل من تسرّب مياه من قساطل عائدة لها. ولكن بما انه تبيّن من تقرير الخبير ان التسرّب الحاصل الى مستودع المدّعي كان نتيجة انفجار لقسطل المياه اي بفعل قوّة قاهرة وذلك بشهادة الشهود. ولكن تبيّن ايضا وجود قناة لتصريف المياه ولم يعن بتنظيفها لكي تساعد على تصريف المياه المتدفّقة، لذلك فان المسؤولية تقع مناصفة على المدعي والمدعى عليها. ويتمّ تحديد التعويض وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة وكلفة سحب المياه من المستودع واستعمال مضخّات لشفط المياه. وتلزم البلدية بدفع التعويض المتوجّب عليها.