State Council 08/12/2003
شورى حكم رقم : 172 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 172/2003
- Date
- 08/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة مختصّا بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن تسرّب مياه من قساطل تابعة لمصلحة مياه بيروت وذلك استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، فالنزاع لا يتعلّق بعقد خدمات مع الغير للانتفاع من خدمات المصلحة ولا يعود الاختصاص للقضاء العدلي. والضرر ناجم عن تنفيذ مصلحة عامة.
ويتمّ ابطال قرار رفض دفع التعويض لأن مصلحة مياه بيروت المستدعى ضدها مسؤولة عن الضرر الحاصل من تسرّب مياه من قساطل عائدة لها. ولكن بما انه تبيّن من تقرير الخبير ان التسرّب الحاصل الى مستودع المدّعي كان نتيجة انفجار لقسطل المياه اي بفعل قوّة قاهرة وذلك بشهادة الشهود. ولكن تبيّن ايضا وجود قناة لتصريف المياه ولم يعن بتنظيفها لكي تساعد على تصريف المياه المتدفّقة، لذلك فان المسؤولية تقع مناصفة على المدعي والمدعى عليها. ويتمّ تحديد التعويض وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة وكلفة سحب المياه من المستودع واستعمال مضخّات لشفط المياه. وتلزم البلدية بدفع التعويض المتوجّب عليها.