الأحكام

26/12/2002

شورى حكم رقم : 172 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
172/2002
التاريخ
26/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار الاميركي. وقد صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى اقر بهذا الامر. وان حقوق المكلفين بمهمات في الخارج تدفع دائما بالليرة اللبنانية، وان انخفاض قيمة العملة اللبنانية لا يمكن ان يعطي حقا للمتضرر بالتعويض عليه او باعادة تقييمها، وفقا لما يقابلها من العملة الاجنبية بتاريخ استحقاق التعويض.