26/12/2002
شورى حكم رقم : 172 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 172/2002
- التاريخ
- 26/12/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار الاميركي. وقد صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى اقر بهذا الامر. وان حقوق المكلفين بمهمات في الخارج تدفع دائما بالليرة اللبنانية، وان انخفاض قيمة العملة اللبنانية لا يمكن ان يعطي حقا للمتضرر بالتعويض عليه او باعادة تقييمها، وفقا لما يقابلها من العملة الاجنبية بتاريخ استحقاق التعويض.