State Council 26/12/2002
شورى حكم رقم : 172 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 172/2002
- Date
- 26/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار الاميركي. وقد صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى اقر بهذا الامر. وان حقوق المكلفين بمهمات في الخارج تدفع دائما بالليرة اللبنانية، وان انخفاض قيمة العملة اللبنانية لا يمكن ان يعطي حقا للمتضرر بالتعويض عليه او باعادة تقييمها، وفقا لما يقابلها من العملة الاجنبية بتاريخ استحقاق التعويض.